نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق العامة ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية/صادر بمقتصى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 23 لسنة 1956
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1277، ص 1636
- نُشر
- 2 حزيران 1956
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق العامة ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية/صادر بمقتصى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 23 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1636)
المواد 5
المادة 1
المادة 1 -
يسمى هذا النظام (نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق العامة ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية لسنة 1956)
ويعمل به من أول نيسان سنة 1956.
المادة 2
لا يجوز ان تباع او تعرض للبيع بالجملة او بالمفرق اية فاكهة او خضار ضمن حدود منطقة بلدية الشونة الشمالية الا في
السوق المخصصة من قبل المجلس البلدي لهذه الغاية.
المادة 3
المادة 3 - يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية عن الخضار والفواكه التي تعرض للبيع ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية: فلس دينار 15 عن كل بوكس. 30 عن كل شوال. 50 عن كل حمل بهيم. 75 عن كل حمل بغل او كديش. 100 عن كل حمل …
المادة 4
المادة 4 -
كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير اردنية.
المادة 5
يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق العامة ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية/صادر بمقتصى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.