التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق العامة ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية/صادر بمقتصى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 23 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1636
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16362 حزيران 1956

المادة 3 - يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية عن الخضار والفواكه التي تعرض للبيع ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية: فلس دينار 15 عن كل بوكس. 30 عن كل شوال. 50 عن كل حمل بهيم. 75 عن كل حمل بغل او كديش. 100 عن كل حمل جمل. 150 عن كل كارة او طمبر. 450 عن كل سيارة صغيره بيك آب. 650 عن كل سيارة متوسطة كندية. 1 عن كل سيارة كبيرة حمولة (5) طن من الخضار والفواكه والحمضيات. 2 عن كل سيارة كبيرة حمولة عشرة اطنان وما فوق من الموز. وتستوفي الرسوم التالية عن السيارات التي تمر من حدود منطقة البلدية: فلس دينار 500 عن كل سيارة كبيرة حمولة عشرة اطنان فما فوق من الموز والخضار. 250 عن كل سيارة متوسطة حمولة (5) اطنان من الموز او الخضار او الفواكه. 150 عن كل سيارة كندية حمولة طن ونصف من الموز والخضار والفواكه. 100 عن كل سيارة بيك آب من الموز والخضار والفواكه.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق العامة ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية/صادر بمقتصى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 23 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1636)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية