الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16362 حزيران 1956
المادة 3 -
يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية عن الخضار والفواكه التي تعرض للبيع ضمن منطقة بلدية
الشونة الشمالية:
فلس دينار
15 عن كل بوكس.
30 عن كل شوال.
50 عن كل حمل بهيم.
75 عن كل حمل بغل او كديش.
100 عن كل حمل جمل.
150 عن كل كارة او طمبر.
450 عن كل سيارة صغيره بيك آب.
650 عن كل سيارة متوسطة كندية.
1 عن كل سيارة كبيرة حمولة (5) طن من الخضار والفواكه والحمضيات.
2 عن كل سيارة كبيرة حمولة عشرة اطنان وما فوق من الموز.
وتستوفي الرسوم التالية عن السيارات التي تمر من حدود منطقة البلدية:
فلس دينار
500 عن كل سيارة كبيرة حمولة عشرة اطنان فما فوق من الموز والخضار.
250 عن كل سيارة متوسطة حمولة (5) اطنان من الموز او الخضار او الفواكه.
150 عن كل سيارة كندية حمولة طن ونصف من الموز والخضار والفواكه.
100 عن كل سيارة بيك آب من الموز والخضار والفواكه.