التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق العامة ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية/صادر بمقتصى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 23 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1636
نُشر
2 حزيران 1956
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق العامة ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية/صادر بمقتصى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 23 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1636)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق العامة ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية لسنة 1956) ويعمل به من أول نيسان سنة 1956.

المادة 2

لا يجوز ان تباع او تعرض للبيع بالجملة او بالمفرق اية فاكهة او خضار ضمن حدود منطقة بلدية الشونة الشمالية الا في السوق المخصصة من قبل المجلس البلدي لهذه الغاية.

المادة 3

المادة 3 - يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية عن الخضار والفواكه التي تعرض للبيع ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية: فلس دينار 15 عن كل بوكس. 30 عن كل شوال. 50 عن كل حمل بهيم. 75 عن كل حمل بغل او كديش. 100 عن كل حمل …

المادة 4

المادة 4 - كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير اردنية.

المادة 5

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق العامة ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية/صادر بمقتصى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية