التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ادلاء السياح ومراقبتهم / صادر بموجب المادة التاسعة من القانون رقم (17) لسنه 1960 رقم 84 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1712، ص 1336
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1712ص 13361 تشرين الأول 1963

يشترط في كل من يرغب في ممارسة مهنة دليل:- أ- ان يقدم طلبا الى مدير السياحة على النموذج الخاص بذلك، وان يرفق به نسختين من صورته الشمسية، وشهادة بحسن سلوكه من دوائر الامن المختصة. ب- ان يكون اردني الجنسية او حائزا على اقامة دائمية تخوله العمل في الاردن، ويستثنى من هذا الشرط ابناء البلاد العربية شريطة المعاملة بالمثل. ج- ان لايقل عمره عن (20) سنه. د- ان لايكون قد سبق الحكم عليه بجناية او جرم شائن. هـ- ان يكون خاليا من الامراض والعاهات. و- ان يفوز في امتحان تجربة لجنة خاصة يشكلها رئيس مجلس سلطة السياحة لهذا الغرض. ويعقد الامتحان مرتين في السنه في الموعد الذي يحدده المدير ويعلن عنه في الصحف المحلية.

الإحالة

المادة 4 من نظام ادلاء السياح ومراقبتهم / صادر بموجب المادة التاسعة من القانون رقم (17) لسنه 1960 رقم 84 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1712، ص 1336)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية