التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ادلاء السياح ومراقبتهم / صادر بموجب المادة التاسعة من القانون رقم (17) لسنه 1960 رقم 84 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1712، ص 1336
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1712ص 13361 تشرين الأول 1963

يجوز للمدير ان يستدعي لجنة فحص الادلاء المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (4) لاجراء فحص الادلاء المرخصين من صنفين (ب) و(ج) الذين يرغبون في الحصول على رخصة تبيح لهم العمل في مناطق اوسع من مناطقهم ويجري الفحص مرتين في السنه في الموعد الذي يحدده المدير ويعلن عنه في الصحف المحلية.

الإحالة

المادة 5 من نظام ادلاء السياح ومراقبتهم / صادر بموجب المادة التاسعة من القانون رقم (17) لسنه 1960 رقم 84 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1712، ص 1336)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية