الجريدة الرسميةالعدد 1712ص 13361 تشرين الأول 1963
يشترط في كل من يرغب في ممارسة مهنة دليل:-
أ- ان يقدم طلبا الى مدير السياحة على النموذج الخاص بذلك، وان يرفق به نسختين من صورته الشمسية، وشهادة بحسن سلوكه
من دوائر الامن المختصة.
ب- ان يكون اردني الجنسية او حائزا على اقامة دائمية تخوله العمل في الاردن، ويستثنى من هذا الشرط ابناء البلاد العربية
شريطة المعاملة بالمثل.
ج- ان لايقل عمره عن (20) سنه.
د- ان لايكون قد سبق الحكم عليه بجناية او جرم شائن.
هـ- ان يكون خاليا من الامراض والعاهات.
و- ان يفوز في امتحان تجربة لجنة خاصة يشكلها رئيس مجلس سلطة السياحة لهذا الغرض.
ويعقد الامتحان مرتين في السنه في الموعد الذي يحدده المدير ويعلن عنه في الصحف المحلية.