التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المساعدات والتأهيل صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 42 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1684، ص 553
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1684ص 55324 أيار 1963

المادة 3- يقرر الوزير صرف المساعدات النقدية او العينية للمستحقين دون غيرهم، وذلك من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب القواعد الشروط التالية:- أ- حالات الاستحقاق:- للوزير ان يخصص مساعدة متكررة لا تزيد على الثلاثة دنانير للفرد الواحد وعلى العشرة دنانير للعائلة في الشهر اذا ثبت عدم وجود مورد رزق لها او مساعدة ثابتة من مصدر آخر، ويعتبر أي فرد له مورد يبلغ ثلاثة دنانير او اكثر شهرياً غير مستحق للمساعدة وتعتبر أية عائلة مهما بلغ عدد أفرادها غير مستحقة للمساعدة اذا كان لها مورد يزيد على العشرة دنانير في الشهر على ان تنحصر المساعدات في الفئات التالية:- 1- النساء المطلقات والمهجورات لمدة طويلة من ازواجهن شريطة ثبوت عدم اقتدار الزوج المكلف شرعاً على اعالتهن او تعذر تحصيل النفقة الشرعية منه لسبب شرعي او قانوني والارامل اللواتي ليس لهن اولاد تزيد اعمارهم على الثامنة عشرة سنة وتستمر المساعدة اذا كان الاولاد لا يزالون يتابعون دراستهم او عاجزين عن العمل. 2- المرضى والعجزة بسبب عاهة او مرض خطير يمنع العمل. 3- الايتام الذين ما زالوا دون الثامنة عشرة. 4- الشيوخ العاجزون ممن تجاوزوا الستين من العمر. 5- العوانس اللواتي تجاوزن الاربعين من العمر. ب- حالات الاحتياج الطارئة:- للوزير، او من يفوضه خطياً، ان يصرف المساعدات الطارئة في الحالات التالية:- 1- حالات شرط ان لا تدفع المساعدة اذا كان بالامكان الحصول عليها من وزارة الصحة او من غيرها من المؤسسات الصحية. 2- حالات الوفاة، خصوصا وفاة معيل العائلة، ويشترط في ذلك ان تراعى المساعدات الخاصة بحالات الوفاة التي تقدمها عادة البلديات. 3- حالات السفر الاضطراري بقصد اعانة طالب المساعدة او مستحقها على السفر للانضمام الى عائلته او مكان عمله او معالجته او تأهيله. 4- حالات الاعتقال في السجن، وتقدم المساعدة في مثل هذه الحالات اعانة للعائلة عقب دخول معيلها السجن او عند خروجه منه، ويكون ذلك اذا وجدت هنالك ضرورة خاصة لتقديم المساعدة. 5- حالات طارئة اخرى كالنكبات الطبيعية او غيرها من النكبات المفاجئة. 6- ان لا تتكرر المساعدة لنفس الشخص او العائلة الا في حالات استثنائية، بشرط ان لا تقل المدة بين صرف المساعدة الاولى وصرف المساعدة الثانية عن شهر واحد وان لا تتكرر مرة اخرى قبل مضي ستة اشهر. ج- حالات التأهيل:- 1- يجوز للوزير ان يخصص مساعدة نقدية كافية لغرض التأهيل الجسماني بالاضافة الى المساعدة المتكررة على ان لا تستمر المساعدة المتكررة اكثر من عام واحد. 2- يجوز للوزير ان يخصص مساعدة نقدية للتأهيل المهني، كما يجوز له ان يستبدل اية مساعدة نقدية متكررة بدفعة واحدة لنفس الغاية. د- الحالات الاستثنائية. يجوز للوزير في حالات استثنائية خاصة،عندما يثبت له الاحتياج للمساعدة وتكون هناك اعتبارات خاصة، من منزله سابقة، او خدمة عامة ان يصرف المساعدات المتكررة للافراد والعائلات في اضيق نطاق وعلى النحو التالي:- 1- ان لا تزيد المساعدة للفرد الواحد على سبعة دنانير في الشهر. 2- ان لا تزيد المساعدة للعائلة مهما بلغ عدد افرادها على خمسة عشر ديناراً في الشهر. اما المساعدات التي تزيد قيمتها على المبالغ السالفة فيعود امر تخصيصها الى مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 3 من نظام المساعدات والتأهيل صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 42 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية