التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المساعدات والتأهيل صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 42 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1684، ص 553
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1684ص 55324 أيار 1963

المادة 4- لا تصرف أية مساعدة الا بعد اتمام الاجراءات التالية:- أ- اعداد تقرير اجتماعي على نموذج مقرر عن حالة طالب المساعدة من قبل موظف مختص. ب- يقوم مدير المكتب اللوائي المسؤول بتدقيق التقرير ووضع التوصية المناسبة. ج- يقوم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او من ينيبه بتقديم تنسيبه الى الوزير على ضوء توصية الموظف المختص في الوزارة. د- يقرر الوزير نوع المساعدة ومقدارها.

الإحالة

المادة 4 من نظام المساعدات والتأهيل صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 42 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية