التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم القبان التي تستوفيها بلدية الشونة الشمالية/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 852 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1292، ص 1637
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1292ص 16371 أيلول 1956

المادة 3- يستوفي المجلس البلدي رسم قبان عما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت ضمن المنطقة البلدية بالنسب التالية: فلس دينار 5 عن كل مد من الحبوب على اختلاف انواعها 10 عن كل بكس 20 عن كل شوال 40 عن حمل البهيم 300 عن كل سيارة صغيرة بيك آب او كارة 400 عن كل سيارة متوسطة 600 عن كل سيارة كبيرة 50 عن كل حمل جمل من الكلس او الحطب او الملح 200 عن كل حمل جمل من الفحم 750 عن كل سيارة من الكلس او الملح او الحطب او الجفت او الفخار 500 1 عن كل سيارة من الفحم ويستوفي الرسوم التالية عن السيارات التي تمر من حدود منطقة البلدية فلس دينار 200 عن كل سيارة كبيرة من الحبوب على اختلاف انواعها او الرمل او البحص او الحجارة 100 عن كل سيارة متوسطة من الحبوب على اختلاف انواعها او الرمل او البحص او الحجارة 75 عن كل سيارة كندية من الحبوب على اختلاف انواعها او الرمل او البحص او الحجارة 50 عن كل سيارة بيك آب من الحبوب على اختلاف انواعها او الرمل او البحص او الحجارة 25 عن كل طمبر او كارة من الحبوب على اختلاف انواعها او الرمل او البحص او الحجارة 5 عن كل كيس اسمنت

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم القبان التي تستوفيها بلدية الشونة الشمالية/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 852 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1292، ص 1637)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية