الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 5521 آذار 1971
المادة 10- يجري الفحص على الوجه التالي:-
أ- امتحان تحريري من ورقة واحدة فيها مائة سؤال مقسمة كما يلي:-
-خمسون سؤالا عن الامراض الداخلية والصحة العامة والاطفال وقوانين الصحة العامة وانظمة مزاولة المهنة والدستور الطبي.
-ثلاثون سؤالا عن الجراحةالعامة.
-عشرون سؤالا عن التوليد وامراض النساء.
1- الوقت المحدد للامتحان التحريري ساعتان
2- يكون لكل سؤال علامة واحدة
3- علامة النجاح ستون علامة
4- من لا يحصل على علامة النجاح في الامتحان التحريري يرسب ولا يسمح له بدخول الامتحان الشفوي والعملي.
ب- امتحان شفوي يتألف من تقرير خطي ومناقشة حرة عن الحالة المرضية التي تعطى للمتقدم في كل من الفروع التالية:
1- الطب الباطني
2- الطب الجراحي
3- التوليد وامراض النساء
للامتحان الشفوي علامة لكل فرع تستخرج من جميع علامات اعضاء كل لجنة وتقسم على عدد الاعضاء والعلامة الكاملة للفحص
الشفوي لكل فرع مائة (100) وعلامة الاجتياز (60) ستون.