التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 والمادة (8) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 رقم 24 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 552
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 5521 آذار 1971

المادة 4 - يعين الوزير مكان وتاريخ وساعات تقديم الفحص على ان يعلن عن ذلك في صحيفتين من الصحف المحلية وبأي وسيلة اعلامية اخرى قبل اسبوع من الموعد المحدد للفحص ويعقد الفحص مرة كل ثلاثة اشهر ابتداء من شهر كانون الثاني من كل سنة.

الإحالة

المادة 4 من نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 والمادة (8) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 رقم 24 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 552)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية