التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المياه لبلدية مادبا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 76 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2061، ص 2471
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2061ص 24712 كانون الأول 1967

المادة 3- بعد دراسة طلب الاشرتاك واجراء الكشف الحسي على المحل المنوي التعاقد عليه والموافقة على الطلب من قبل البلدية من الوجهتين الفنية والصحية يستوفي من المشترك رسم تأسيس قدره دينار اردني واحد اذا كانت تمديدات المياه توصل الى المحل المتعاقد عليه للمرة الاولى وبعكس ذلك لا يستوفى هذا الرسم ، كما يستوفي مبلغ خمسماية فلس كرسم ايصال المياه

الإحالة

المادة 3 من نظام المياه لبلدية مادبا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 76 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2061، ص 2471)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية