التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المياه لبلدية مادبا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 76 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2061، ص 2471
نُشر
2 كانون الأول 1967
المواد
19
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المياه لبلدية مادبا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 76 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2061، ص 2471)

المصدر الرسمي ↗

المواد 19

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام المياه لبلدية مادبا لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يعد من قبل بلدية مادبا انموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك بالمياه واتفاقية لتوزيع وبيع المياه استنادا الى هذا النظام ولا يقل اي طلب الا على هذا الانموذج وتباع النسخة الواحدة منه بمبلغ ماية فلس وتكون الطوابع اللازمة للاتفاقية عائدة على …

المادة 3

المادة 3- بعد دراسة طلب الاشرتاك واجراء الكشف الحسي على المحل المنوي التعاقد عليه والموافقة على الطلب من قبل البلدية من الوجهتين الفنية والصحية يستوفي من المشترك رسم تأسيس قدره دينار اردني واحد اذا كانت تمديدات المياه توصل الى المحل …

المادة 4

المادة 4- يدفع المشترك تأمينا قدره ديناران ويقيد هذا التأمين لدى البلدية امانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه حيث يرد اليه او يحسم منه ما تحقق عليه من اثمان مياه خلال مدة اشتراكه في حالة تقصيره عن الدفع وفي حالة عدم كفاية التأمين …

المادة 5

المادة 5- يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه وتركيبه من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا من محل المشترك ضمن صندوق حديدي لحفظ العداد من التلف ويكون العداد والصندوق الحديدي التابع له …

المادة 6

المادة 6- تستوفي البلدية من المشترك مبلغ خمسة دنانير ثمن العداد ويكون المشترك ملزما بدفع مثل هذا المبلغ في حالة كسر العداد او ثبوت عدم صلاحيته من جراء اي ضرر يلحق به وتستوفي البلدية مبلغ دينار واحد ثمن الصندوق الحديدي ويكون المشترك ملزما …

المادة 7

المادة 7- يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه ان يعلم البلدية خطياً بذلك وتستوفي البلدية مبلغ (150) فلسا اجرة فحص العداد غير ان هذا المبلغ يرد الى المشترك اذا ثبت ان …

المادة 8

المادة 8- لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة ويبنى هذا التقدير بالنسبة للمدة المماثلة سابقا فيما اذا كان المستهلك مشتركا او تقديرا …

المادة 9

المادة 9- يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع ما يركب او يمدد من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد الى خارج محل المشترك ملكا للبلدية وجزءاً متمماً …

المادة 10

المادة 10- اذا كانت التمديدات من الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك واحد فأنه يجوز للبلدية ان تقسم نفقات التمديدات بين المشتركين بالتساوي او بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل واحد منهم .

المادة 11

المادة 11- اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليه اعلام البلدية خطياً لتقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد ومحاسبته وقطع المياه وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن ثمن أية كمية من المياه يسجلها العداد لغاية تاريخ القطع

المادة 12

المادة 12- يجوز نقل اشتراك المياه ، من شخص الى اخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب اشتراك الى البلدية وتوقيع الاتفاقية وفقا للمادة الثانية من هذا النظام ولا يستوفي في هذه الحالة من المشترك الجديد رسم التأسيس او ثمن العداد او ثمن …

المادة 13

المادة 13- يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمديدات ، ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين بفك اختام …

المادة 14

المادة 14- البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقوع حادث مفاجىء في الالات او الموتورات او التمديدات او الخطوط الرئيسية وللبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك طوال المدة اللازمة لاعمال التصليح ، الا انه يتوجب على البلدية اعلام المشتركين …

المادة 15

المادة 15- يحق للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق (ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ اعلام المقطوعية). ب- اذا اجري تغييرا في …

المادة 16

المادة 16- اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (15) من هذا النظام فانه لا يعاد ايصالها الا بعد دفع رسم قدره (500) فلس كرسم ايصال المياه

المادة 17

المادة 17- يعاقب بعد الادانة وفقا لقانون البلديات او اي قانون اخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات التالية :- أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر بأي شيء يتعلق بمنشآت مشروع المياه ولوازم شبكة المياه …

المادة 18

المادة 18- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية :- أ- 110 فلسا على كل متر مكعب من المياه مهما بلغت المقطوعية . ب- 85 فلسا عن كل متر مكعب من المياه تستهلكه المستشفيات - المدارس - دور العبادة - المؤسسات الخيرية …

المادة 19

المادة 19- يلغى اي نظام او تعليمات سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه احكامها مع احكام هذا النظام. 1967/11/13.

اسأل مساعدك عن نظام المياه لبلدية مادبا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية