التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام المياه لبلدية مادبا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 76 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2061، ص 2471
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2061ص 24712 كانون الأول 1967

المادة 15- يحق للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق (ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ اعلام المقطوعية). ب- اذا اجري تغييرا في تمديداته الداخلية دون الحصول على موافقة البلدية . ج- اذا اتلف او عبث بأي شيء يتعلق بالعداد او بتمديدات شبكة المياه التابعة للبلدية . د- اذا عارض موظفي البلدية المفوضين في تأدية واجباتهم. هـ- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا النظام.

الإحالة

المادة 15 من نظام المياه لبلدية مادبا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 76 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2061، ص 2471)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية