التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المياه لبلدية مادبا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 76 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2061، ص 2471
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2061ص 24712 كانون الأول 1967

المادة 6- تستوفي البلدية من المشترك مبلغ خمسة دنانير ثمن العداد ويكون المشترك ملزما بدفع مثل هذا المبلغ في حالة كسر العداد او ثبوت عدم صلاحيته من جراء اي ضرر يلحق به وتستوفي البلدية مبلغ دينار واحد ثمن الصندوق الحديدي ويكون المشترك ملزما بدفع مثل هذا المبلغ في حالة اهتراء الصندوق وعدم صلاحيته كما تستوفي البلدية مبلغ دينار واحد واجرة تركيب كل من العداد والصندوق الحديدي التابع له بواقع مبلغ خمسماية فلس لكل منهما

الإحالة

المادة 6 من نظام المياه لبلدية مادبا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 76 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2061، ص 2471)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية