نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين /صادر بمقتضى المادة 18 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين المؤقت رقم (19) لسنة 1967 رقم 45 لسنة 1967
- الجريدة الرسمية
- العدد 1993، ص 956
- نُشر
- 16 آذار 1967
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين /صادر بمقتضى المادة 18 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين المؤقت رقم (19) لسنة 1967 رقم 45 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 956)
حياة القانون
نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين /صادر بمقتضى المادة 18 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين المؤقت غير ساري
رقم 45 لسنة 1967 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 956، نُشر في 16 آذار 1967
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 2- لمدير التجارة والشركات بوزارة الاقتصاد الوطني تنظيم السجلات واصدار الشهادات والنماذج اللازمة لتنفيذ احكام قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين كما يجوز له اجراء التغييرات اللازمة في السجلات والشهادات والنماذج كلما دعت الضرورة لذلك.
المادة 3
المادة 3- تستوفي وزارة الاقتصاد الوطني الرسوم التالية:- فلس دينار أ- عن تسجيل الوكالة التجارية 000 4 ب- عن تسجيل الوسيط التجاري 000 4 ج- عن تسجيل التغييرات الطارئة على الوكالات او الوساطات التجارية 000 2 د- عن اعطاء اي صورة مصدقة عن …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين /صادر بمقتضى المادة 18 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.