نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (20) لسنة 1974. رقم 62 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2504، ص 1224
- نُشر
- 1 آب 1974
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (20) لسنة 1974. رقم 62 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2504، ص 1224)
حياة القانون
نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين غير ساري
رقم 62 لسنة 1974 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2504، ص 1224، نُشر في 1 آب 1974
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
تستوفي الوزارة قبل اصدار شهادات تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين وعن الشؤون الاخرى المتعلقة بهم الرسوم التالية: أ- عن تسجيل الوكيل التجاري 25 ديناراً ب- عن تسجيل كل وكالة تجارية 10 دنانير ج- عن تسجيل الوسيط التجاري 15 ديناراً د- عن تسجيل …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.