نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بمقتضى المادة 12 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 رقم 77 لسنة 1967
- الجريدة الرسمية
- العدد 1671، ص 2475
- نُشر
- 16 آذار 1963
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بمقتضى المادة 12 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 رقم 77 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1671، ص 2475)
حياة القانون
نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بمقتضى المادة 12 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي غير ساري
رقم 77 لسنة 1967 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1671، ص 2475، نُشر في 16 آذار 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي المعدل رقم (1) لسنة1967) ويقرأ مع نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (3) لسنة 1963 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي كنظام واحد ويوضع موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ 1 /2 /1967.
المادة 2
المادة 2- تعدل المادة (70) من النظام الاصلي باضافة ما يلي اليها بعد كلمة المستخدمين الواردة في اخرها: "ويجوز لمجلس الادارة، بتنسيب من المدير العام، ان يوافق على منح اجازات دراسية لمدة تزيد عن سنة واحدة".
اسأل مساعدك عن نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بمقتضى المادة 12 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.