التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بمقتضى المادة 12 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 رقم 77 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1671، ص 2475
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1671ص 247516 آذار 1963

المادة 2- تعدل المادة (70) من النظام الاصلي باضافة ما يلي اليها بعد كلمة المستخدمين الواردة في اخرها: "ويجوز لمجلس الادارة، بتنسيب من المدير العام، ان يوافق على منح اجازات دراسية لمدة تزيد عن سنة واحدة".

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بمقتضى المادة 12 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 رقم 77 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1671، ص 2475)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية