الجريدة الرسميةالعدد 1671ص 247516 آذار 1963
المادة 2- تعدل المادة (70) من النظام الاصلي باضافة ما يلي اليها بعد كلمة المستخدمين الواردة في اخرها:
"ويجوز لمجلس الادارة، بتنسيب من المدير العام، ان يوافق على منح اجازات دراسية لمدة تزيد عن سنة واحدة".
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1671ص 247516 آذار 1963
الإحالة
المادة 2 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بمقتضى المادة 12 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 رقم 77 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1671، ص 2475)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.