نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية وادي موسى/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 58 لسنة 1967
- الجريدة الرسمية
- العدد 2043، ص 2175
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1967
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية وادي موسى/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 58 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2043، ص 2175)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يعد من قبل بلدية وادي موسى انموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك في الطاقة الكهربائية واتفاقية لتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية استنادا الى هذا النظام ولا يقبل اي طلب الا على هذا النموذج وتباع النسخة الواحدة منه بمبلغ ماية فلس وتكون الطوابع …
المادة 3
المادة 3- بعد دراسة طلب الاشتراك واجراء الكشف الحسي على المحل المنوي التعاقد عليه والموافقة على الطلب من قبل البلدية يستوفى من المشترك رسم تأسيس قدره (خمسة دنانير) اذا كانت التمديدات الكهربائية توصل الى المحل المتعاقد عليه للمرة الاولى …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6- يدفع المشترك تأميناً قدره ديناران عن المحلات التي تحتاج الى عداد من قوة فاز واحد ومبلغ خمسة دنانير عن المحلات التي تحتاج الى عداد من قوة فازين ومبلغ عشر دنانير عن المحلات التى تحتاج الى عداد من قوة ثلاثة فازات ويقيد هذا التأمين …
المادة 7
المادة 7- يكون الاشتراك في الطاقة الكهربائية بحساب الكيلوات ساعة وتعين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تركيبه من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا من محل المشترك ويكون ملكا للبلدية ويكون المشترك ملزما بدفع ثمنه في حالة كسره او …
المادة 8
المادة 8- يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ (250) فلسا اجرة فحص العداد ويعاد هذا المبلغ الى المشترك اذا ثبت ان العداد لا …
المادة 9
المادة 9- لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر ا و اقل من حقيقة الكمية المستهلكة ويبنى التقدير بنسبة …
المادة 10
المادة 10- اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليه اعلام البلدية لتقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد ومحاسبته وقطع التيار وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن دفع أية ثمن اية كمية يسجلها العداد لغاية تاريخ القطع.
المادة 11
المادة 11- يحظر على المشترك السماح لغيره بالاشتراك معه في التيار الكهربائي من نفس عداده اذا كان الاخر يشغل وحدة محل منفصلة عن محل المشترك او اذا كانت وحدة المحل متصلة مع وحدة محل المشترك ولكنها ليست ملكاً له كما لا يحق للمشترك نقل الاشتراك …
المادة 12
المادة 12- تقوم البلدية على نفقتها بعمل التمديدات اللازمة من خطوط شبكتها الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع ما يركب او يمدد ابتداء من جهاز العداد وتوابعه داخل محل المشترك الى الخارج ملكاً للبلدية وجزءاً متمماً …
المادة 13
المادة 13- يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في أي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحاً والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على الاجهزة والتمديدات الكهربائية الموجودة في المحل ولا يسمح لغير …
المادة 14
المادة 14- البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة تنشأ عن خلل في التيار الكهربائي او قطعه بسبب وقوع حادث في الالآت والمولدات او الخطوط او في غيرها وللبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن المشترك طوال المدة اللازمة لأعمال التصليح وعلهيا …
المادة 15
المادة 15- يحق للبلدية قطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :- أ- اذا لم يدفع المشترك ثمن مقطوعية الكهرباء المتحققة عليه في وقت الاستحقاق ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ المشترك اعلام …
المادة 16
المادة 17
المادة 17- يعاقب بعد الادانة وفقا لقانون العقوبات او اي قانون آخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات التالية :- أ- الاتلاف او العبث بأي شيء يتعلق بالوازم الشبكة الكهربائية . ب- سحب التيار الكهربائي دون …
المادة 18
المادة 18- تستوفي البلدية اثمان الكهرباء من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية :- أ- 65 فلسا عن كل كيلوات ساعة من 1 - 10. ب- 50 فلسا عن كل كيلوات ساعة من 11 - 30 . ج- 25 فلسا عن كل كيلوات ساعة من 31 فما فوق. د- يكون الحد الادنى لاثمان …
المادة 19
المادة 19- تعفى المعابد من اثمان استهلاك الكهرباء شريطة الحصول على موافقة البلدية بكمية الطاقة الكهربائية المنوي استعمالها فيها ، ويحسم للمدارس والمستشفيات والجمعيات او المؤسسات الخيرية خمسون بالمئة من قيمة الاستهلاك .
المادة 20
المادة 20 - لا يجوز لغير بلدية وادي موسى توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية ضمن حدود وادي موسى الا اذا عجزت البلدية عن تزويد محل ما بالكهرباء لاي سبب كان عندئذ يسمح لطالب الاشتراك بتوليد الطاقة الكهربائية لمنفعة الخاصة ضمن الشروط التالية :- أ- …
المادة 21
اسأل مساعدك عن نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية وادي موسى/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.