التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الواجبات العامة لموظفي المحاسبة

المادة 3من النظام المالي لمؤسسة الاسكان / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 31 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 695
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 69518 أيار 1965

الفصل الثاني الواجبات العامة لموظفي المحاسبة المادة 3- المدير العام هو رئيس موظفي المحاسبة، ومسؤول عن حسابات المؤسسة، وجميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ اموالها والمحافظة عليها، ويترتب عليه ان يتخذ الاحتياطات الضرورية والكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس فيها وعليه بوجه خاص:- أ- ان يشرف اشرافاً فعلياً عاماً على النفقات على الا يتجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة لكل مادة ، والا يجيز صرف أي مبلغ ليست له مخصصات، ويتحقق من اي جميع النفقات تنسق تنسيقا صحيحا متفقا والموازنة وتقيد في سجلاتها دون تأخير . ب- ان يشرف اشرافاً تاماً على صرفيات القروض وتحصيلاتها والفوائد المترتبة عليها، ويتحقق بأن كل ذلك قد ادخل في القيود الخاصة به دون تأخير. ج- ان يعمل على تنظيم جداول الحساب الختامي للواردات والنفقات الفعلية لكل سنة مالية خلال مدة لا تزيد على الثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية السابقة.

الإحالة

المادة 3 من النظام المالي لمؤسسة الاسكان / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 31 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 695)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية