الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 69518 أيار 1965
الفصل الثاني
الواجبات العامة لموظفي المحاسبة
المادة 3- المدير العام هو رئيس موظفي المحاسبة، ومسؤول عن حسابات المؤسسة، وجميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ
اموالها والمحافظة عليها، ويترتب عليه ان يتخذ الاحتياطات الضرورية والكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس فيها وعليه
بوجه خاص:-
أ- ان يشرف اشرافاً فعلياً عاماً على النفقات على الا يتجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة لكل مادة ، والا يجيز
صرف أي مبلغ ليست له مخصصات، ويتحقق من اي جميع النفقات تنسق تنسيقا صحيحا متفقا والموازنة وتقيد في سجلاتها دون تأخير
.
ب- ان يشرف اشرافاً تاماً على صرفيات القروض وتحصيلاتها والفوائد المترتبة عليها، ويتحقق بأن كل ذلك قد ادخل في القيود
الخاصة به دون تأخير.
ج- ان يعمل على تنظيم جداول الحساب الختامي للواردات والنفقات الفعلية لكل سنة مالية خلال مدة لا تزيد على الثلاثة
اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية السابقة.