التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تسلم اللوازم

المادة 38من اللوازم لمؤسسة الاسكان / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان رقم (47) لسنة 1965 رقم 26 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 678
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 67818 أيار 1965

المادة 38 - تقيد في السجل اللوازم الواردة وقيمتها بتمامها كما هو مذكور في القائمة وإذا ظهر نقص في اللوازم وجد أن ينظم مستند إخراجات به ويقيد هذا المستند في السجل على الفور وترسل النسختان الأولى والثانية من مستند الإخراجات مع تقدير نقص إلى المدير العام وهو يرسل النسخة الأصلية إلى المسؤول لتحفظ لديه تأييدا للنفذة المدونة في دفتر التعويضات المطالب بها ويجب أن يذكر رقم الأذن الصادر بشطب اللوازم وتاريخه في النسخة الثانية من القائمة .

الإحالة

المادة 38 من اللوازم لمؤسسة الاسكان / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان رقم (47) لسنة 1965 رقم 26 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 678)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية