التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · المشتريات الخارجية

المادة 26من اللوازم لمؤسسة الاسكان / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان رقم (47) لسنة 1965 رقم 26 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 678
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 67818 أيار 1965

المادة 26 - أ- إذا تم إرسال اللوازم بواسطة السيارات تنظم مذكرة إرسال على ثلاث نسخ وترسل النسخة الأصلية مع النسخة الثانية إلى رئيس لجنة التسليم وتحفظ النسخة الثالثة لدى الموظف المفوض أو معتمد التخليص بعد توقيعها من المسؤول عن السيارة إن أمكن ويوقع رئيس لجنة التسليم النسخة الأصلية ويعيدها إلى الموظف المفوض أو معتمد التخليص . ب- إذا تم شحن اللوازم بواسطة السكة الحديدية ، يرسل الموظف المفوض أو معتمد التخليص بوالص الشحن إلى رئيس لجنة التسليم لتوقيعها وإعادتها .

الإحالة

المادة 26 من اللوازم لمؤسسة الاسكان / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان رقم (47) لسنة 1965 رقم 26 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 678)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية