الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 67818 أيار 1965
يعتبر المدير العام او من يفوضه خطياً لهذه الغاية مسؤولا بصورة عامة عن تسلم اللوازم وايداعها وحفظها والاشراف عليها
ومراقبتها وتدوينها في السجلات وعن كافة الاعمال الاخرى المتعلقة بها تحت اشراف المدير العام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 67818 أيار 1965
الإحالة
المادة 3 من اللوازم لمؤسسة الاسكان / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان رقم (47) لسنة 1965 رقم 26 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 678)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.