التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · صرف اللوازم

المادة 42من اللوازم لمؤسسة الاسكان / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان رقم (47) لسنة 1965 رقم 26 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 678
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 67818 أيار 1965

الفصل الرابع صرف اللوازم المادة 42 - توجه طلبات اللوازم بعد أن يقر المدير العام أو من ينيبه صرفها إلى مأمور المستودع وتكون موقعة من الموظف المرخص له بسحب اللوازم من المستودع ويوضع خط مستقيم تحت آخر نفذة مدونة منها وتحفظ هذه الطلبات بالتسلسل حسب ترتيب مستندات الإخراجات المختصة بها .

الإحالة

المادة 42 من اللوازم لمؤسسة الاسكان / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان رقم (47) لسنة 1965 رقم 26 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 678)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية