التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اصناف الموظفين

المادة 4من نظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 22 من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 47 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 862
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 86210 نيسان 1969

الفصل الثاني اصناف الموظفين المادة 4- باستثناء الطيارين والمضيفين والمضيفات الذين يجري تحديد أصنافهم من حين لآخر من قبل المجلس بموجب سلم خاص بهم يقسم الموظفون الى:- أ- موظفين يعينون في وظائف من الصنف الخصوصي أو الأول او الثاني اوالثالث. ب- موظفين بعقود وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين المؤسسة. ج- مستخدمين وهم الذين يعينون براتب مقطوع أو بأجرة يومية ويتقاضون رواتبهم من موازنة المؤسسة.

الإحالة

المادة 4 من نظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 22 من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 47 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية