التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اصناف الموظفين

المادة 5من نظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 22 من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 47 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 862
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 86210 نيسان 1969

المادة 5- باستثناء الموظفين في المكاتب الخارجية الذين يجري تعيينهم محلياً وتحدد رواتبهم بقرار التعيين يكون تصنيف الموظفين المشار اليهم في الفقرة (أ) من المادة (4) السابقة على النحو التالي:- الصنف الدرجة الراتب الادنى الراتب الاعلى الزيادة السنوية فلس دينار فلس دينار فلس دينار ـــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ خصوصي (المدير العام) 300.000 375.000 7.500 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاول اولى (أ) 130.000 180.000 5.000 اولى(ب) 100.000 150.000 5.000 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاني ثانية (أ) 80.000 110.000 3.000 ثانية(ب) 60.000 80.000 2.000 ثانية(ج) 50.000 70.000 2.000 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالث ثالثة (أ) 40.000 60.000 2.000 ثالثة (ب) 35.000 50.000 1.500 ثالثة (ج) 25.000 35.000 1.000 ثالثة (د) 20.000 30.000 1.000 ثالثة (هـ) 15.000 25.000 1.000 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإحالة

المادة 5 من نظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 22 من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 47 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية