الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 86210 نيسان 1969
المادة 5- باستثناء الموظفين في المكاتب الخارجية الذين يجري تعيينهم محلياً وتحدد رواتبهم بقرار التعيين يكون تصنيف
الموظفين المشار اليهم في الفقرة (أ) من المادة (4) السابقة على النحو التالي:-
الصنف الدرجة الراتب الادنى الراتب الاعلى الزيادة السنوية
فلس دينار فلس دينار
فلس دينار
ـــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ
خصوصي
(المدير العام) 300.000 375.000 7.500
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاول اولى (أ) 130.000 180.000 5.000
اولى(ب) 100.000 150.000 5.000
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثاني ثانية (أ) 80.000 110.000 3.000
ثانية(ب) 60.000 80.000
2.000
ثانية(ج) 50.000 70.000
2.000
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثالث ثالثة (أ) 40.000 60.000
2.000
ثالثة (ب) 35.000 50.000
1.500
ثالثة (ج) 25.000 35.000
1.000
ثالثة (د) 20.000 30.000
1.000
ثالثة (هـ) 15.000 25.000
1.000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ