الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 86210 نيسان 1969
الفصل الثالث
تعيين الموظفين وترفيعهم
المادة 6- لا يعين أي موظف أو يستخدم في المؤسسة الا اذا كان:
أ- قد أكمل السنة الثامنة عشرة من عمره.
ب- لائقاً صحياً بتقرير من طبيب المؤسسة المعتمد.
ج- حسن السلوك والسمعة
د- متمتعاً بحقوقه المدنية ، غير محكوم عليه بجناية أو بجريمة غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال
والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة واية جريمة أخرى مخلة بالاخلاق العامة.
هـ- حائزاً على المؤهلات العلمية والخبرات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة التي يعين فيها.