التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام/ صادر بالاستناد الى المادة 114 من الدستور رقم 45 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2189، ص 855
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2189ص 85516 أيلول 1969

المادة 4- يتولى رئيس الدائرة باشراف الوكيل بث الاعلانات التجارية على موجات الاذاعة وشاشة التلفزيون والمجلات والصحف ووسائل الاعلام الاخرى التي تصدرها الوزارة او اية دائرة تابعة لها ضمن البرامج ووفق تعليمات الدائرة بالتنسيق مع كل من مديري دار الاذاعة ومؤسسة التلفزيون او غيرهما من المسؤولين عن وسائل الاعلام كل حسب اختصاصه ويوافق عليها الوزير.

الإحالة

المادة 4 من نظام الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام/ صادر بالاستناد الى المادة 114 من الدستور رقم 45 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2189، ص 855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية