التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق الاستثمار للجامعه الاردنية / صادر بمقتضى المادة 34 من قانون الجامعه الاردنية رقم 47 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1007
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 100716 آب 1972

يتولى المجلس المسؤوليات والصلاحيات التالية: - أ - رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الاسس اللازمة لها. ب - اقرار الموازنة السنوية للصندوق. ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق. د- عقد القروض للصندوق. هـ- تخصيص الاحتياطيات المالية اللازمة للصندوق. و- تعيين فاحصي الحسابات القانونيين لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد اتعابهم على ان يكون تعيينهم لسنة واحد قابلة للتجديد بقرار من المجلس. ز- التصديق على التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق بما في ذلك حساب الارباح والخسائر. ح- اي صلاحيات او مسؤوليات اخرى انيطت بالمجلس في هذا النظام.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق الاستثمار للجامعه الاردنية / صادر بمقتضى المادة 34 من قانون الجامعه الاردنية رقم 47 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1007)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية