التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الاستثمار للجامعه الاردنية / صادر بمقتضى المادة 34 من قانون الجامعه الاردنية رقم 47 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1007
نُشر
16 آب 1972
المواد
18
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الاستثمار للجامعه الاردنية / صادر بمقتضى المادة 34 من قانون الجامعه الاردنية رقم 47 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1007)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الاستثمار للجامعه الاردنية / صادر بمقتضى المادة 34 من قانون الجامعه الاردنية ساري

رقم 47 لسنة 1979 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1007، نُشر في 16 آب 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

أنشيء في الجامعـة الأردنيــة صندوق لاستثمار أموال الجامعة وفقا للنظام رقم 47 /1979
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

الماده 1 يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الاستثمار للجامعة الاردنية لسنة 1979) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الماده 2 يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: - الجامعة: الجامعة الاردنية. المجلس: مجلس امناء الجامعة. الرئيس: رئيس المجلس. الصندوق: صندوق الاستثمار للجامعة …

المادة 3

الماده 3 ينشأ في الجامعة صندوق مالي يسمى ( صندوق الاستثمار للجامعة الاردنية ) يعمل على استثمار اموال الصندوق وتخصيص الايرادات الناشئة عن ذلك لدعم اوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية وذلك وفقا لاحكام هذا النظام ، …

المادة 4

تتكون موارد الصندوق مما يلي:- أ - مساهمة الجامعه السنوية في الصندوق. ب - الهبات والتبرعات والمساعدات من الاموال المنقولة وغير المنقولة. ج- القروض. د- ريع استثمارات الصندوق. هـ- اي واردات اخرى يوافق عليها المجلس.

المادة 5

الماده 5 تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول منها على ان تبدأ السنة المالية الاولى للصندوق اعتبارا من تاريخ مباشرة الصندوق العمل بعد نفاذ احكام …

المادة 6

أ - يكون للصندوق لجنة ادارية من سبعة اعضاء يعينهم المجلس على الوجه التالي: - 1- ثلاثة من اعضاء المجلس على ان يكون رئيس الجامعة احدهم. 2- اثنان من العاملين بصورة دائمة في الجامعة. 3- اثنان من غير العاملين في الجامعة من ذوي الرأي والخبرة في …

المادة 7

أ - تعقد اللجنة اجتماعا واحدا على الاقل في الشهر او كلما دعت الضروره الى ذلك بدعوه من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضرته اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه واحداً منهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او …

المادة 8

يتولى المجلس المسؤوليات والصلاحيات التالية: - أ - رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الاسس اللازمة لها. ب - اقرار الموازنة السنوية للصندوق. ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق. د- عقد القروض للصندوق. هـ- تخصيص …

المادة 9

يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق وترصد في ميزانيتها للسنة المالية التالية ، ولا يجوز سحب او دفع اي جزء من مبلغ تلك المساهمة الا لمصلحة الصندوق.

المادة 10

تتولى اللجنة ادارة الشؤون الادارية والمالية للصندوق وتنفيذ السياسة العامة التي اقرها المجلس و في حدود الاسس التي قررها لها ، وتمارس اللجنة جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي تمكنها من تحقيق تلك الاغراض، بما في ذلك ما يلي: - أ - شراء وبيع …

المادة 11

للجنة الاستعانة في اعمالها باي خبير او فني، وتحديد الاجور والمكافأة المناسبة له ،على ان تؤخذ موافقة المجلس على تعيين اي خبير او فني في الصندوق بصورة دائمة.

المادة 12

تصرف نفقات الصندوق والتزاماته المالية الاخرى بقرارات تصدرها اللجنة وتوقع التحاويل الخاصة بدفعها من رئيس اللجنة او من نائبه عند غيابه ومن مدير الصندوق.

المادة 13

الماده 13 لغايات التوصل الى ايرادات الصندوق في اي سنة من استثماراته لا تحسب الزيادة الرأسمالية في قيمة موجوداته من تلك الايرادات كما لا يعتبر النقص في تلك القيمة من نفقاته ومصاريفه ، وتتم اعاده تقييم موجودات الصندوق من قبل اللجنة كلما …

المادة 14

أ - يتم تخصيص الايرادات الصافية التي حققها الصندوق من استثماراته في اي سنة من السنوات او اي جزء من تلك الايرادات لدعم اوجه النشاط المختلفة للجامعه وتمويل مشاريعها التنموية بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة. ب- للمجلس في الحالات …

المادة 15

ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للاصول المحاسبية المعتمده وتخضع لتدقيق فاحصي الحسابات القانونيين المعينين من قبل المجلس على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي العام والحسابات الختامية للصندوق الى المجلس خلال (60) يوما على الاكثر من انتهاء …

المادة 16

أ - يكون للصندوق جهازه الخاص من الموظفين الاداريين والماليين والمستخدمين يتم تعيينهم جميعا من قبل اللجنة ، ويشترط في ذلك ما يلي: - 1- ان يتم تعيينهم بالشروط ذاتها التي يعين بموجبها الموظفون والمستخدمون في الجامعة بما في ذلك الرواتب …

المادة 17

عند انقضاء الصندوق لاي سبب من الاسباب تحول امواله وموجوداته وحقوقه الى الجامعة بقرار من المجلس ، وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه.

المادة 18

الماده 18 للمجلس بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الاستثمار للجامعه الاردنية / صادر بمقتضى المادة 34 من قانون الجامعه الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية