التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق الاستثمار للجامعه الاردنية / صادر بمقتضى المادة 34 من قانون الجامعه الاردنية رقم 47 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1007
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 100716 آب 1972

تتولى اللجنة ادارة الشؤون الادارية والمالية للصندوق وتنفيذ السياسة العامة التي اقرها المجلس و في حدود الاسس التي قررها لها ، وتمارس اللجنة جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي تمكنها من تحقيق تلك الاغراض، بما في ذلك ما يلي: - أ - شراء وبيع الاموال غير المنقولة واستغلالها بالطريقة التي تراها مناسبة لمصلحة الصندوق ب - شراء وبيع اسهم الشركات المساهمة ، وسندات الدين الصادرة عن الحكومة او المكفولة منها. ج- استثمار اموال الصندوق عن طريق ايداعها في البنوك، او في اي مشروع ذى مردود مالي مضمون. د- تحديد انواع موجودات الصندوق ونسبها. هـ- تعيين الوكلاء والممثلين للصندوق داخل المملكة وخارجها. و- الاقتراح على المجلس بالاحتياطيات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة اي طارىء قد يواجهة الصندوق. ز- اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق وعرضها على المجلس للتصديق عليها.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق الاستثمار للجامعه الاردنية / صادر بمقتضى المادة 34 من قانون الجامعه الاردنية رقم 47 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1007)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية