التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام صندوق الاستثمار للجامعه الاردنية / صادر بمقتضى المادة 34 من قانون الجامعه الاردنية رقم 47 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1007
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 100716 آب 1972

أ - يكون للصندوق جهازه الخاص من الموظفين الاداريين والماليين والمستخدمين يتم تعيينهم جميعا من قبل اللجنة ، ويشترط في ذلك ما يلي: - 1- ان يتم تعيينهم بالشروط ذاتها التي يعين بموجبها الموظفون والمستخدمون في الجامعة بما في ذلك الرواتب والعلاوات والمكافآت والاجازات. 2- ان تطبق عليهم احكام الانظمة المعمول بها في الجامعة وان يعتبروا موظفين فيها من جميع الوجوه. ب- يجوز نقل وانتداب او تكليف اي من موظفي الجامعة للعمل في الصندوق وذلك وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وتحقيقا لذلك يمارس مدير الصندوق صلاحيات مدير الوحدة المنصوص عليها في نظام الموظفين المعمول به في الجامعة. ج- تدفع رواتب واجور وعلاوات ومكافآت العاملين في الصندوق من حسابات الصندوق وذلك عن مدة عملهم فيه سواء كان عملهم فيه عن طريق التعيين المباشر او عن طريق النقل والانتداب او التكليف.واما التعويضات فتدفع من الصندوق اذا حدثت اسباب استحقاقها اثناء عمل الموظف او المستخدم في الصندوق.

الإحالة

المادة 16 من نظام صندوق الاستثمار للجامعه الاردنية / صادر بمقتضى المادة 34 من قانون الجامعه الاردنية رقم 47 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1007)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية