التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق الاستثمار للجامعه الاردنية / صادر بمقتضى المادة 34 من قانون الجامعه الاردنية رقم 47 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1007
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 100716 آب 1972

أ - يكون للصندوق لجنة ادارية من سبعة اعضاء يعينهم المجلس على الوجه التالي: - 1- ثلاثة من اعضاء المجلس على ان يكون رئيس الجامعة احدهم. 2- اثنان من العاملين بصورة دائمة في الجامعة. 3- اثنان من غير العاملين في الجامعة من ذوي الرأي والخبرة في اهداف الصندوق الاستثمارية. ب - يسمي المجلس رئيسا للجنة من بين اعضائها ونائبا له. ج- مده العضوية في اللجنة سنتان قابلة للتجديد ، وللمجلس انهاء عضوية اي عضو في اللجنة قبل انتهاء تلك المدة اما بقبول استقالته او بقرار يصدره بانهاء عضويته دون بيان الاسباب

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق الاستثمار للجامعه الاردنية / صادر بمقتضى المادة 34 من قانون الجامعه الاردنية رقم 47 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1007)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية