نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام العلاوات الفنية والادارية والاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة رقم 53 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1692، ص 687
- نُشر
- 16 حزيران 1963
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام العلاوات الفنية والادارية والاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة رقم 53 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1692، ص 687)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة علىخلاف ذلك. تعني كلمة (طبيب) الطبيب المعين في وظيفة مصنفة. وتعني كلمة (صيدلي) الصيدلي القانوني المعين في وظيفة مصنفة. وتعني عبارة (وكيل …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
تعطى علاوة الاختصاص للاطباء المتخصصين في احد فروع التخصص التالية:- 1- الجراحة 11- البكتريولوجيا 2- التخدير والانعاش 12- امراض الاطفال 3- امراض العين 13- التوليد وامراض النساء 4- امراض الانف والاذن والحنجرة 14- الصحة العامة وطب المناطق …
المادة 8
تعطى علاوة اختصاص قدرها (25) دينارا شهريا للاطباء وفق الشروط التالية:- أ- ان يكون الطبيب حائزا على احدى الدرجات العلمية التالية او ما يعادلها من الدرجات شريطة اعتراف وزارة الصحة بها:- 1- زميل في كلية الاطباء الملكية .F.R.C.P 2- زميل في …
المادة 9
تعطى علاوة اختصاص قدرها "15" ديناراً شهرياً للاطباء وفق الشروط التالية:- أ-اذا كان الطبيب حائزاً على احدى الدرجات المذكورة في الفقرة "أ" من المادة السابقة ولم يستوف الشروط الاخرى المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) منها. ب- اذا كان حائزاً …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام يبطل العمل بنظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص لاطباء وصيادلة وزارةالصحة رقم "41" لسنة 1962 واية تعليمات او انظمة اخرى سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكامه. 1963/6/2.
اسأل مساعدك عن نظام العلاوات الفنية والادارية والاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.