التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام العلاوات الفنية والادارية والاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة رقم 53 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1692، ص 687
نُشر
16 حزيران 1963
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام العلاوات الفنية والادارية والاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة رقم 53 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1692، ص 687)

المصدر الرسمي ↗

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام العلاوات الفنية والادارية والاختصاص لاطباء وصيادلة وزارةالصحة) ويعمل به اعتباراً من 1963/7/1.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة علىخلاف ذلك. تعني كلمة (طبيب) الطبيب المعين في وظيفة مصنفة. وتعني كلمة (صيدلي) الصيدلي القانوني المعين في وظيفة مصنفة. وتعني عبارة (وكيل …

المادة 3

تعطى علاوة فنية مقدارها " 15" ديناراً شهرياً للاطباء المعينين في وظائف مصنفة من كافة الدرجات.

المادة 4

تعطى علاوة ادارية مقدارها "15" ديناراً شهرياً لوكيل الوزارة ومساعد وكيل الوزارة ومدير الصحة.

المادة 5

يسمح للاطباء عدا الاطباء "المعينين اطباء مناوبين يقيمون في المستشفيات" بفتح عيادات خاصة لتعاطي المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 6

تعطى علاوة فنية قدرها (25) دينارا شهريا للصيادلة القانونيين من كافة الدرجات ، ولا يسمح لهم بفتح صيدليات خاصة بهم.

المادة 7

تعطى علاوة الاختصاص للاطباء المتخصصين في احد فروع التخصص التالية:- 1- الجراحة 11- البكتريولوجيا 2- التخدير والانعاش 12- امراض الاطفال 3- امراض العين 13- التوليد وامراض النساء 4- امراض الانف والاذن والحنجرة 14- الصحة العامة وطب المناطق …

المادة 8

تعطى علاوة اختصاص قدرها (25) دينارا شهريا للاطباء وفق الشروط التالية:- أ- ان يكون الطبيب حائزا على احدى الدرجات العلمية التالية او ما يعادلها من الدرجات شريطة اعتراف وزارة الصحة بها:- 1- زميل في كلية الاطباء الملكية .F.R.C.P 2- زميل في …

المادة 9

تعطى علاوة اختصاص قدرها "15" ديناراً شهرياً للاطباء وفق الشروط التالية:- أ-اذا كان الطبيب حائزاً على احدى الدرجات المذكورة في الفقرة "أ" من المادة السابقة ولم يستوف الشروط الاخرى المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) منها. ب- اذا كان حائزاً …

المادة 10

يشترط في جميع الحالات ان يوصي وزير الصحة بأن الطبيب اهل للحصول على علاوة الاختصاص.

المادة 11

لا يجوز الجمع بين علاوتي الادارة والاختصاص.

المادة 12

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام يبطل العمل بنظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص لاطباء وصيادلة وزارةالصحة رقم "41" لسنة 1962 واية تعليمات او انظمة اخرى سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكامه. 1963/6/2.

اسأل مساعدك عن نظام العلاوات الفنية والادارية والاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية