التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي المؤقت رقم (93) لسنة 1966 رقم 61 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 1725
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 172516 آب 1966

يكون تركيب المسكوكات الذهبية واوصافها الاخرى كما يلي:- الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن خمسة وعشرون دينارا 90% ذهب خالص 50 مم 1,989 مم 69,11 غم 5% فضة 5% نحاس عشرة دنانير 90% ذهب خالص 40 مم 1,220 مم 27,64 غم 5% فضة 5% نحاس خمسة دنانير 90% ذهب خالص 32 مم 1,005مم 13,82غم 5% فضة 5% نحاس ديناران 90% ذهب خالص 21 مم 952 ر -مم 5,52 غم 5% فضة 5% نحاس

الإحالة

المادة 5 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي المؤقت رقم (93) لسنة 1966 رقم 61 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 1725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية