نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي المؤقت رقم (93) لسنة 1966 رقم 61 لسنة 1968
- الجريدة الرسمية
- العدد 1943، ص 1725
- نُشر
- 16 آب 1966
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي المؤقت رقم (93) لسنة 1966 رقم 61 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 1725)
حياة القانون
نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي المؤقت ساري
رقم 61 لسنة 1968 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 1725، نُشر في 16 آب 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
يكون تركيب المسكوكات الذهبية واوصافها الاخرى كما يلي:- الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن خمسة وعشرون دينارا 90% ذهب خالص 50 مم 1,989 مم 69,11 غم 5% فضة 5% نحاس عشرة دنانير 90% ذهب خالص 40 مم 1,220 مم 27,64 غم 5% فضة 5% نحاس خمسة …
المادة 6
يكون تركيب المسكوكات الفضية واوصافها الاخرى كما يلي: الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن دينار واحد 100% فضة 55 مم 1,604 مم 40 غم ثلاثة ارباع الدينار 100% فضة 45 مم 1,797 مم 30 غم نصف دينار 100% فضة 35 مم 1,982 مم 20 غم
المادة 7
يتشكل وجه جميع المسكوكات الذهبية والفضية من صورة جانبية لجلالة الملك في الجهة اليسرى محاطة من الجهة اليسرى بعبارة (الحسين بن طلال) والفئة في وسطها وتحتها مباشرة السنة الهجرية للاصدار وتظهر عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) في الجهة اليمنى …
المادة 8
أ- يتشكل ظهر المسكوكات من فئة خمسة وعشرين دينارا من دائرة تحتوي على منظر للصخرة المشرفة مع عبارة تصف المنظر وتكون هذه الدائرة محاطة بنقوش هندسية وحولها عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) والفئة والسنة الميلادية للاصدار وتكون الكتابة باللغة …
المادة 9
أ- يجب ان تحتوي المسكوكات الذهبية الاردنية على ذهب خالص بقيمة المسكوكات الاسمية على اساس سعر تعادل الدينار الاردني بالذهب الذي يعينه مجلس الوزراء الاردني بموجب احكام المادة (25) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966. ب- يجب ان …
اسأل مساعدك عن نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.