التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي المؤقت رقم (93) لسنة 1966 رقم 61 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 1725
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 172516 آب 1966

أ- يتشكل ظهر المسكوكات من فئة خمسة وعشرين دينارا من دائرة تحتوي على منظر للصخرة المشرفة مع عبارة تصف المنظر وتكون هذه الدائرة محاطة بنقوش هندسية وحولها عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) والفئة والسنة الميلادية للاصدار وتكون الكتابة باللغة الانجليزية. ب- يتشكل ظهر المسكوكات من فئة عشرة دنانير من دائرة تحتوي على منظر الجثمانية مع صورة لقداسة البابا بولس السادس وعبارة ترمز الى ذكرى زيارته للاراضي المقدسة وتكون هذه الدائرة محاطة بنقوش هندسية وحولها عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) والفئة والسنة الميلادية للاصدار وتكون الكتابة باللغة الانجليزية. ج- يتشكل ظهر المسكوكات من فئة خمسة دنانير من دائرة تحتوي على منظر لخزنة البتراء مع عبارة تصف المنظر وتكون هذه الدائرة محاطة بنقوش هندسية وحولها عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) والفئة والسنة الميلادية للاصدار وتكون الكتابة باللغة الانجليزية. د- يتشكل ظهر المسكوكات من فئة دينارين من دائرة تحتوي على منظر لاعمدة جرش مع عبارة تصف المنظر وتكون هذه الدائرة محاطة بنقوش هندسية وحولها عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) والفئة والسنة الميلادية للاصدار وتكون الكتابة باللغة الانجليزية. هـ- يتشكل ظهر المسكوكات من فئة دينار واحد من دائرة تحتوي على منظر عام لمدينة القدس مع عبارة تصف المنظر وتكون هذه الدائرة محاطة بنقوش هندسية وحولها عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) والفئة والسنة الميلادية للاصدار وتكون الكتابة باللغة الانجليزية. و- يتشكل ظهر المسكوكات من فئة ثلاثة ارباع الدينار من دائرة تحتوي على منظر لمهد السيد المسيح في بيت لحم مع عبارة تصف المنظر وتكون هذه الدائرة محاطة بنقوش هندسية وحولها عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) والفئة والسنة الميلادية للاصدار وتكون الكتابة باللغة الانجليزية. ز- يتشكل ظهر المسكوكات من فئة نصف الدينار من دائرة تحتوي على منظر لاحد القصور العربية في الصحراء وتكون هذه الدائرة محاطة بنقوش هندسية وحولها عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) والفئة والسنة الميلادية للاصدار وتكون الكتابة باللغة الانجليزية.

الإحالة

المادة 8 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي المؤقت رقم (93) لسنة 1966 رقم 61 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 1725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية