التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مياه بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 41 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2109، ص 1082
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2109ص 108216 تموز 1968

يقدم صاحب المشروع عدادا واحدا للمياه بالسعر الذي يقرره او بدون مقابل لكل قطعة ارض او موقع بناء وفي الحالة التي ينشيء المشترك اي بيت سكن او عقار او يحول الى قطع او مكاتب منفصلة حينئذ يراعى مايلي:- أ- يزود المالك بعداد رئيسي ويقوم هو على نفقته بتركيب عدادات فرعية خاصة ، او ب- يجوز للمالك ان يطلب من صاحب المشروع تقديم عدادات اضافية لكل مشغل يزود بالمياه من العداد الرئيسي ويكون المالك مسؤولا عن دفع اثمان المياه التي تسجلها هذه العدادات على ان تركب في موضع ملائم قرب حدود القطعة او موقع البناء حسبما يحدده صاحب المشروع ويترتب على المالك ان يدفع لصاحب المشروع اثمان العدادات الاضافية. ج- يحتفظ صاحب المشروع بحق تزويد المياه بواسطة انبوب وصل واحد وعداد رئيسي او بواسطة عدادات فرعية.

الإحالة

المادة 8 من نظام مياه بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 41 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2109، ص 1082)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية