الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 146516 نيسان 1963
أ- تحصى البطاريات السائلة الموجودة في اي مستودع او في المعمل بحضور مامور الجمرك ويؤخذ قيد بمقدارها كلما رأت السلطة
لزوماً لذلك.
ب- اذ اظهر ان مقدار المواد الموجودة في المعمل يزيد عن القد رالمسموح به يجري قيد الزائد في سجلات صاحب المعمل بعد
ان يقدم أسباباً نقنع بها السلطة.
ج- اذا ظهر ان مقدار المواد الناتجة في المعمل عدا البطاريات الكاملة - ينقص عن المقدار المفروض وجوده فيه يعاقب صاحب
المعمل بغرامة لا تنقص عن خمسماية دينار ولا تتجاوز الالف دينار. وأذا ظهر النقص في عدد من البطاريات السائلة التي
لم تدفع عنها الرسوم فيغرم صاحب المعمل بخسمة أمثال الرسوم المستحقة عن النقص. غير أنه أذا كان النقص لأسباب فنية
او طبيعية تقنع بها السلطة فيجوز تنزيل النقص من قيود المستودع او المعمل.