الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 146516 نيسان 1963
أ- لا يجوز اخراج البطاريات السائلة التامة الصنع من المعمل الا بموافقة مأمور الجمرك الخطية وبعد تنفيذ الشرط التالية:
1- وسم البطاريات بالصورة التي تقررها السلطة وعلى صاحب المعمل ان يقدم الادوات او الالآت او الاجهزة التي تؤمن هذا
الوسم في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذاالنظام.
- دفع الرسوم المعينة في الجدول الملحق بهذا النظام عن كل بطارية.
والى ان يتم اعداد الوسم تستوفى الرسوم المعينة في الجدول بالصورة ووفق الشروط التي يعنيها الوزير وزير الاقتصاد الوطني.
ب- يجب على صاحب المعمل ان يسجل في سجل ينظم حسب النموذج المقرر ويحفظ في المعمل ما تتطلبه السلطة من تفاصيل. وللسلطة
ان تطلع مباشرة او بواسطة مندوبيها من موظفي الجمارك على هذا السجل في أي وقت ترى لزوماً له ولا يجوز لصاحب المعمل
أو أي مستخدم لديه ان يبطل اي قسم من السجل او يمحوه او ان يغير اي قيد فيه الا اذا كان ذلك بمثابة تصحيح خطأ وبعد
أخذ موافقة السلطةالتي لها حق تعيين طريقة التصحيح.
ج- لا يجوز أتلاف البطاريات السائلة او أية مواد أولية الا بموافقةالسلطة وتحت أشرافها.