التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رسوم الانتاج المحلي علىالبطارات السائلة رقم 92 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 1465
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 146516 نيسان 1963

أ- لا يجوز اخراج البطاريات السائلة التامة الصنع من المعمل الا بموافقة مأمور الجمرك الخطية وبعد تنفيذ الشرط التالية: 1- وسم البطاريات بالصورة التي تقررها السلطة وعلى صاحب المعمل ان يقدم الادوات او الالآت او الاجهزة التي تؤمن هذا الوسم في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذاالنظام. - دفع الرسوم المعينة في الجدول الملحق بهذا النظام عن كل بطارية. والى ان يتم اعداد الوسم تستوفى الرسوم المعينة في الجدول بالصورة ووفق الشروط التي يعنيها الوزير وزير الاقتصاد الوطني. ب- يجب على صاحب المعمل ان يسجل في سجل ينظم حسب النموذج المقرر ويحفظ في المعمل ما تتطلبه السلطة من تفاصيل. وللسلطة ان تطلع مباشرة او بواسطة مندوبيها من موظفي الجمارك على هذا السجل في أي وقت ترى لزوماً له ولا يجوز لصاحب المعمل أو أي مستخدم لديه ان يبطل اي قسم من السجل او يمحوه او ان يغير اي قيد فيه الا اذا كان ذلك بمثابة تصحيح خطأ وبعد أخذ موافقة السلطةالتي لها حق تعيين طريقة التصحيح. ج- لا يجوز أتلاف البطاريات السائلة او أية مواد أولية الا بموافقةالسلطة وتحت أشرافها.

الإحالة

المادة 6 من نظام رسوم الانتاج المحلي علىالبطارات السائلة رقم 92 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 1465)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية