الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 146516 نيسان 1963
يجوز لأي موظف جمركي في اي وقت كان وبدون مذكرة:
1- ان يدخل اي معمل او مخزن مرخص وان يفتشه.
2- ان يدخل اي محل او مكان بما في ذلك المعمل او المخزن المرخص ويفتشه اذا اشتبه بناء على اسباب معقولة بأن بطاريات
سائلة تخزن او تصنع او تباع او تعرض للبيع فيه بصورة مخالفة للقانون او لاحكام هذا النظام.
3- ان يفتش ويعاين اية وسيلة من وسائل النقل اواي حمل يحمله انسان او حيوان يشتبه بأنه يحتوي على بطاريات سائلة مهربة
من الرسم.
على انه لا يحق لموظف الجمارك ان يدخل بيوت السكن او ان يفتشها بمتقضى هذه المادة الا نهاراً وبحضور المختار او نائبه
او بحضور شاهدين.