التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام رسوم الانتاج المحلي علىالبطارات السائلة رقم 92 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 1465
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 146516 نيسان 1963

يجوز لأي موظف جمركي في اي وقت كان وبدون مذكرة: 1- ان يدخل اي معمل او مخزن مرخص وان يفتشه. 2- ان يدخل اي محل او مكان بما في ذلك المعمل او المخزن المرخص ويفتشه اذا اشتبه بناء على اسباب معقولة بأن بطاريات سائلة تخزن او تصنع او تباع او تعرض للبيع فيه بصورة مخالفة للقانون او لاحكام هذا النظام. 3- ان يفتش ويعاين اية وسيلة من وسائل النقل اواي حمل يحمله انسان او حيوان يشتبه بأنه يحتوي على بطاريات سائلة مهربة من الرسم. على انه لا يحق لموظف الجمارك ان يدخل بيوت السكن او ان يفتشها بمتقضى هذه المادة الا نهاراً وبحضور المختار او نائبه او بحضور شاهدين.

الإحالة

المادة 9 من نظام رسوم الانتاج المحلي علىالبطارات السائلة رقم 92 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 1465)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية