التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الانتاج المحلي علىالبطارات السائلة رقم 92 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 1465
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 146516 نيسان 1963

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام. الوزير: الوزير الذي ترتبط به دائرةالجمارك والمكوس. السلطة: وكيل وزارةالجمارك او اي موظف مفوض من قبله خطياً مأمور جمرك: اي موظف جمرك مصنف. البطارات السائلة المدخرات الكهربائية او الخلايا الثانوية المستعملة في ادخار الطاقة الكهربائية لاستعماله عند الحاجة ، وتتكون بصفة أساسية من وعاء يحوي الحمام الكهربائ الذي يغطس فيه قطبان كهربائيان مركب في طرفهما وصلات للاتصال بالدائرةالخارجية وينقسم الوعاء احيانا الى تقسيمات يكون كل منها عنصراً من المدخرات باقطابه وبحمامه الكهربائي يتصل بالعناصر الاخر كهربائياً بواسطة توصيلات علىالتوالي لأحداث ضغط عال. مواد اولية: أية مادة تستعمل في صنع او تحضير او تركيب او تغليف البطاريات السائلة.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الانتاج المحلي علىالبطارات السائلة رقم 92 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 1465)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية