الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 146516 نيسان 1963
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام.
الوزير: الوزير الذي ترتبط به دائرةالجمارك والمكوس.
السلطة: وكيل وزارةالجمارك او اي موظف مفوض من قبله خطياً
مأمور جمرك: اي موظف جمرك مصنف.
البطارات السائلة المدخرات الكهربائية او الخلايا الثانوية المستعملة في ادخار الطاقة الكهربائية لاستعماله عند الحاجة
، وتتكون بصفة أساسية من وعاء يحوي الحمام الكهربائ الذي يغطس فيه قطبان كهربائيان مركب في طرفهما وصلات للاتصال بالدائرةالخارجية
وينقسم الوعاء احيانا الى تقسيمات يكون كل منها عنصراً من المدخرات باقطابه وبحمامه الكهربائي يتصل بالعناصر الاخر
كهربائياً بواسطة توصيلات علىالتوالي لأحداث ضغط عال.
مواد اولية: أية مادة تستعمل في صنع او تحضير او تركيب او تغليف البطاريات السائلة.