التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم الانتاج المحلي علىالبطارات السائلة رقم 92 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 1465
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 146516 نيسان 1963

أ- لا يجوز لأحد ان يصنع او ينتج بطاريات سائلة ما لم يكن قد حصل على رخصةبذلك من السلطة وقدم الكفالة التي تعينها السطة لاجل القيام بالتزاماته على خير وجه بشرط ان يكون المكان المراد استعماله معملا قد وافقت عليه السلطة. ب- ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار من كل سنة ويجوز تجديدها. ج- يستوفى رسم عن الرخصة مقداره 18 دينارا عن كل سنة اما كسورالسنة فيستوفى عنها رسم نسبي يساوي حاصل قسمة الرسم السنوي على 12 شهراً شريطة ألا يقل الرسم السنوي عن خمسة دنانير.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم الانتاج المحلي علىالبطارات السائلة رقم 92 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 1465)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية