التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رسوم الانتاج المحلي علىالبطارات السائلة رقم 92 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 1465
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 146516 نيسان 1963

أ- تحصى البطاريات السائلة الموجودة في اي مستودع او في المعمل بحضور مامور الجمرك ويؤخذ قيد بمقدارها كلما رأت السلطة لزوماً لذلك. ب- اذ اظهر ان مقدار المواد الموجودة في المعمل يزيد عن القد رالمسموح به يجري قيد الزائد في سجلات صاحب المعمل بعد ان يقدم أسباباً نقنع بها السلطة. ج- اذا ظهر ان مقدار المواد الناتجة في المعمل عدا البطاريات الكاملة - ينقص عن المقدار المفروض وجوده فيه يعاقب صاحب المعمل بغرامة لا تنقص عن خمسماية دينار ولا تتجاوز الالف دينار. وأذا ظهر النقص في عدد من البطاريات السائلة التي لم تدفع عنها الرسوم فيغرم صاحب المعمل بخسمة أمثال الرسوم المستحقة عن النقص. غير أنه أذا كان النقص لأسباب فنية او طبيعية تقنع بها السلطة فيجوز تنزيل النقص من قيود المستودع او المعمل.

الإحالة

المادة 5 من نظام رسوم الانتاج المحلي علىالبطارات السائلة رقم 92 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 1465)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية