التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المياه لمشاريع ري المناطق المرتفعة رقم 21 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2773، ص 890
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 8901 نيسان 1978

أ- تعني عبارة (منطقة المشروع) لغايات هذا النظام منطقة مشروع ري الضليل، العرجا، الوادي الابيض، القطرانه الشمالي، القطرانه الجنوبي، تل برما كما هو محدد من قبل مجلس السلطة او ايه منطقة اخرى يقرر المجلس شمولها من حين لاخر باحكام هذا النظام. ب- تشمل المناطق المرتفعه جميع مشاريع الري داخل المملكة التي تديرها السلطة باستثناء مشروعي قناة الغور الشرقية والموجب.

الإحالة

المادة 2 من نظام المياه لمشاريع ري المناطق المرتفعة رقم 21 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2773، ص 890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية