التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المياه لمشاريع ري المناطق المرتفعة رقم 21 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2773، ص 890
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 8901 نيسان 1978

تكون السلطة صاحبة الصلاحية في تزويد منطقة المشروع بالمياه اللازمة للري وتوزيعها على الوحدات الزراعية كما تتولى صيانة وادارة شبكتي الري والصرف وفق سياستها المائية، ولا يحق لغيرها القيام باي من هذه الاعمال دون موافقتها.

الإحالة

المادة 3 من نظام المياه لمشاريع ري المناطق المرتفعة رقم 21 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2773، ص 890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية