الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 530429 كانون الأول 1999
أ- تتم تغطية نفقات المبعوث في بعثة علمية خارجية من الجامعة او الجهة التي ستتولى الانفاق عليه او بالاشتراك بينهما
على النحو التالي:
1- اجور سفره بالدرجة السياحية و اجور سفر زوجته وثلاثة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى مقر البعثة ذهابا وايابا
ولمرة واحدة فقط اذا كانت مدة بعثته تزيد على تسعة اشهر، ويؤمن المبعوث بتذكرة سفر بالدرجة السياحية ذهابا وايابا
له فقط عندما تقل مدة بعثته عن تسعة اشهر.
2- رسوم الجامعة او المؤسسة الموفد اليها.
3- تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة الجامعة او المؤسسة الموفد اليها.
4- اثمان الكتب واي لوازم دراسية اخرى يحددها الرئيس بناء على تنسيب لجنة البعثات.
5- مبلغ شهري مقطوع يحدده الرئيس بناء على تنسيب لجنة البعثات على ضوء تكاليف معيشة المبعوث في البلد الموفد اليه
6- نفقات التأمين الصحي للمبعوث، اذا لم يكن مؤمنا صحيا من الجامعة او المؤسسة الموفد اليها، على ان لا يزيد على الف
دينار اردني له والف دينار لزوجته واولاده سنويا.
ب- تتم تغطية نفقات المبعوث في بعثة علمية داخلية على النحو التالي:
1- رسوم الجامعة او المؤسسة الموفد اليها.
2- تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة الجامعة او المؤسسة الموفد اليها.
3- مبلغ شهري مقطوع يقرره الرئيس بناء على تنسيب لجنة البعثات وفقا لاي من حالات الايفاد المبينة ادناه ويجوز نقل
المبعوث من حالة الى اخرى حسب تقدمه في الدراسة:
الحالة الاولى: بقاء المبعوث على رأس عمله وخارج اوقات دوامه الرسمي، ويصرف له راتبه وعلاواته.
الحالة الثانية: تخفيض عبئه التدريسي او الوظيفي بنسبة( 50%) ويصرف له( 75%) من راتبه وعلاواته.
الحالة الثالثة تفرغه للدراسة دون عبء تدريسي او وظيفي ويصرف له نصف راتبه وعلاواته.
4- يتم تحديد اي حالة من حالات الايفاد المنصوص عليها في البند( 3) من هذه الفقرة وفقا لمكان عمل المبعوث والجامعة
او المؤسسة الموفد اليها.